594المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHSoruşturmacıد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرYayıncıمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerTunus•İmparatorluklar & DönemlerHafsidler[باب فى العمرة]العمرة: روى محمد سنة واجبة.ابن الجهم وابن الحبيب: فرض مرة.ابن الحارث: عنه فرض على غير أهل مكة.أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك فى الموطأ لا نعلم من رخص فى تركها على فرضها؛ جهل.ووقتها: لفير حاج ملق، ولو في أيام الرمي.ابن رُشْد: ولو حل منها ففيها، وتعليله ذلك في سماع ابن القاسم.وفيها: فإن إحلاله بعد أيام الرمي غير صحيح، وللحاج عدا أيام رميه، ولو تعجل حتى الغروب الرابع.وفيها: لايحرم قبل غروبه.ابن القاسم: إن أحرم بعد رميه وإفاضته انعقد.عياض: ظاهرها إن أحرم بعد رمي الرابع لم ينعقد.محمد: ينعقد، ولا يصح له فعلها قبل الغروب، ولو وطئ بعد تمامها قبله فسدت وقضاها.2 / 145KopyalaPaylaşAI Sormak