127المختصر الفقهيالمختصر الفقهيIbn Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHSoruşturmacıد. حافظ عبد الرحمن محمد خيرYayıncıمؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيريةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerTunus•İmparatorluklar & DönemlerHafsidler[كتاب الصلاة]الصلاة: قيل: تصورها عرفًا ضروري، وقيل: نظري؛ لأن في قول الصقلي وغيره، ورواية المازري: "سجود التلاوة صلاة" نظرًا، وعليه فهي قربة فعلية ذات إحرام وتسليم، أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة.1 / 189KopyalaPaylaşAI Sormak