571

Al-Mu'jam al-Kabir by al-Tabarani Vol. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

Soruşturmacı

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

١٤٥٣٥ - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني أبي، ثنا داود (١)، ثنا همَّام، عن قَتَادة، عن محمَّد بن عُبَيد الحَنَفي، عن عبد الله ابن عَمرو، عن النبيِّ ﷺ؛ مثلَه.

[١٤٥٣٥] تقدم تخريج طريقه مقرونة بطريق محمد بن سيرين في الحديث السابق. وانظر الحديثين التاليين.
(١) هو: ابن مهران الدباغ، ووقع في "مسند أحمد" (٦٥٤٨) بدلًا عنه: «يزيد»؛ وهو ابن هارون.
١٤٥٣٦ - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مَهْدي، ثنا همَّام، عن قَتادة، عن محمَّد بن عُبَيد الحَنَفي، عن عبد الله بن عَمرو، قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ في حُشٍّ، فجاء رجلٌ فاستأذَنَ على رسول الله ﷺ ...، فذكر مثلَه.

[١٤٥٣٦] انظر الحديثين السابقين والحديث التالي.
١٤٥٣٧ - حدثنا الحسينُ بن إسحاقَ التُّسْتَري، ثنا عُبَيدالله بن معاذ، ثنا أبي (١)، ثنا أشعَثُ بن عبد الملك، عن محمَّد بن سيرين، قال: كان عبد الله بن عَمرو بن العاص عند النبيِّ ﷺ، فاستأذن رجل، ⦗٦١٧⦘ فقال النبيُّ ﷺ: «ائْذَنُوا لَهُ، وبَشِّرْهُ (٢) بِالجَنَّةِ»، فدَخَل، فإذا أبو بكر، ثم استأذَنَ رجلٌ، فقال: «ائْذَنُوا لَهُ، وبَشِّرُوهُ بِالجَنَّةِ»، فدَخَل، فإذا عمرُ بن الخطاب. واستأذَنَ رجلٌ، فقال: «ائْذَنُوا لَهُ، وبَشِّرُوهُ (٣) بِالجَنَّةِ»، فدخَلَ عثمانُ بن عفَّان، فقال عبد الله بن (٤) عَمرو: فأينَ أنا يا رسولَ الله؟ قال: «أَنْتَ مَعَ أَبِيكَ» .

[١٤٥٣٧] انظر الأحاديث الثلاثة السابقة.
(١) هو: معاذ بن معاذ بن نصر العنبري. ⦗٦١٧⦘
(٢) كذا في الأصل، وسيأتي في الموضعين التاليين: «وبشروه» بصيغة الجمع، ويتجه على أن يكون الخطاب في «ائذنوا» لمجموع الجالسين، وفي «وبشره» لعبد الله بن عمرو. ويتجه أيضًا أن يكون للجميع- كبقية الأفعال، وأصله: «وبشروه» لكنه حذف الواو واكتفي عنها بضمة الراء؛ فتضبط حينئذٍ: «وبَشِّرُهُ»، وانظر في الاجتزاء التعليق على الحديث [١٣٧٠٩]، وفي اجتماع لغتين أو أكثر في الكلام الفصيح: التعليق على الحديث [١٣٨٠١] .
(٣) تشبه في الأصل في هذا الموضع: «وبشرره»، وهي على الصواب في التكرار المشار إليه في التعليق التالي.
(٤) من قوله: «عمر بن الخطاب واستأذَن رجلٌ ...» إلى هنا، مكرر في الأصل؛ بسبب انتقال النظر.

13 / 616