402

باب إجازة الوصية

ومن مات عن ديون تستغرق ماله وأوصى بوصية فأجازها أهل الديون، إن هذه الوصية تصح ويجب إنفاذها، وليس للوارث اعتراض عليها؛ لأنه مع استغراق الدين لا إرث له.

وإذا قال الوصي للزوج: إن إخوة امرأتك لم يجيزوا وصيتها، فماذا تصنع؟ فقال الزوج: أنا أخرج من زرعي وصيتها. إن ذلك يكون إجازة منه في حصته إذا كانت تتعلق بالبدن، وإن كانت تتعلق بالمال فلا حاجة إلى الإجازة.

Sayfa 419