391

وفي رجل أهوى فيه جماعة وأنكروا ما قتلوه فشهد ثقات بأنه سقط بينهم، إن القتيل إذا قتل بينهم وصح ذلك بالبينة أو اعترفوا بأنه قتل بيننا ولكن ما قتلناه كانت عليهم القسامة ولزمت ديته العاقلة.

Sayfa 408