380

[حاشية: وهو مذهب الناصر للحق، وذكر أبو طالب لمذهب يحيى عليه السلام وجوب القصاص وهو مذهب أبي حنيفة].

ومن تيقن كفر إنسان ثم قتله في دار الكفر قبل قوله بأنه كافر، وكذلك حكم من ظاهره مع الكفار بقول أو مخالطة فحكمه حكم الكفار وقول قاتله مصدق في ذلك، وإن كان ظاهره الإسلام لم يقبل قوله وكان فيه القصاص إن لم يتبين كفره.

Sayfa 397