361

باب الضمان والكفالة

وإذا ضمن رجل عن امرأة طلبت مخالعة زوجها لزوجها بما يتبعه من حقوق الزوج بعد التراضي على شيء معلوم صح ضمانه؛ لأنه ضمن بحق صحيح ولزمه تخليص الزوج مما لزمه من حقوق المرأة.

ومن ضمن لآخر بمال ثم طالبه رب المال فسلم له رهنا ثم أبرأ رب المال المضمون عنه برئت ذمة الجميع وكان الرهن مضمونا على المرتهن إلى أن يرده.

ومن تكفل بمال عن رجل ثم مات وبقي المكفول عنه، إن المكفول عنه إن كان ممن يمكن المكفول له استيفاء ماله منه كان له مطالبته دون ورثة الكفيل، وإن كان غير متمكن من ذلك رجع على ورثة الكفيل لأن تفويت المال كان من جهته فلزمه ضمانه وليس كذلك في الأولى، ولا يصح التبرع بالكفالة في الحدود والقصاص ونحوه.

Sayfa 378