328

باب اللقطة والضالة

وما وجد في طريق أو غيره فهو لقطة وإن كان تافها ويعرف به على قدر حاله وإلا أخرجه لاقطه بنية الضمان أو يضعه في نفسه بنية ذلك.

(ح) ومثله مذهب الناصر للحق والمؤيد بالله خلافا للقاسم والهادي عليهما السلام.

(ص) والضالة ينتظر بها غالب الظن بالظفر لصاحبها وبعد ذلك تصرف إلى بيت المال.

Sayfa 345