319

والإرث في الأوقاف يصح بالأنساب كيف ما تناهت وتفرعت ولا يصح بالزوجات لأن إرثهن طار فقاطعه لا يكون قاطعا لإرث في الأصل.

وإذا كان الوقف على أولاده، فإن كان أولاد أولاده أحياء عند وقفه وعينهم في الوقف قاسموا أباهم بالسوية، وإن كانت اللقطة مطلقة فالمراد ما تناسلو فلا يستحق الثاني مع الأول شيئا والقسمة بينهم على سهامهم.

[(ح) في هذه المسألة خلاف من وجهين، أحدهما: هل يجب ذكر البطون الثلاثة أم لا، فعند أصحابنا إذا قال: على أولادي وأولاد أولادي كان عليهم ما تناسلوا، وعند (ح) لا بد من ذكر البطون الثلاثة وإلا كان بعد الأولاد وأولاد الأولاد للمصالح إلا أن يقول ما تناسلوا.

والخلاف الثاني: أن الواو للإشتراك على ما ذكره السيد المؤيد فيتشارك الأولاد وأولادهم من كان منهم موجودا حالة الوقف ومن لم يكن منهم موجودا، وذكر السيد أبو طالب أن الواو للترتيب فلا يشارك أولاد الأولاد الأولاد سواء كانوا موجودين حالة الوقف أو بعده، وما ذكره الإمام عليه السلام من الفرق هو قول بين القولين.

(ص)] وإذا كان الوقف عن الحقوق والمظالم فإنه يلزم إخراج ذلك على غير صفة الوقف بل بالقيمة ولم يرجع إلى الورثه فأن كان نفلا وقربه رجع إلى الورثة ملكا لا وقفا.

(ح) الصحيح من مذهبه - عليه السلام - ما تقدم في أول الباب أنه لا يرجع ملكا.

Sayfa 336