308

(ص) ومن قال: لله علي أن أؤدي الوتر وركعتي الفجر وركعتي الظهر وركعتي المغرب ما دمت حيا قادرا ثم أغفلها في أوقات الأداء إنه يأثم إن تعمد وإن لم يتعمد لم يأثم ولم يلزمه القضاء؛ لأن النذر تعلق بالأداء والقضاء لا يجب إلا بدليل آخر بخلاف ما لو قال أصليها.

Sayfa 325