301

(ص) ومن حلف يمينا لا فعلت كذا ثم رأى فعله أولى من تركه واستثنى اللفظ، إن الاستثناء يصح ما دام الكلام متصلا، فإذا انفصل بأمر آخر بطل حكم الاستثناء.

ومن حلف على أمر ثم استغفر الله عقيب اليمين ناويا انحلال اليمين بلا فصل انحل بحكم اليمين ما لم يكن ذلك في حق غيره.

Sayfa 318