Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا كان عبد بين ثلاثة فدبروه جميعا كل واحد على الإنفراد ولم يعلم أولهم تدبيرا ومات أحدهم إنه لا يعتق إلا بموت الجميع لأن كل واحد منهم له أن يدبر نصيبه، فإن احتاج أحد الباقين لم يبع نصيبه من ضرورة ولزم العبد (السعاية له) في نصيبه ولا يلزم ورثة شريكه شيء سواء كانوا معسرين أو موسرين.
(ح) (قوله: لا يعتق إلا بموت الجميع)، والوجه في ذلك أن عتقه يعلق بما أوجبه له الأول من التدبير دون ما أوجبه الآخران، فإذا التبس الأول بالآخر وقد استوجب سبب الحرية وجب أن لا يعتق إلا بيقين واليقين إنما يحصل بموت الجميع.
وكذلك صرح في (التحرير) أن ما فعله الأول فهو النافذ دون ما فعله الآخران.
[وقوله: فإن احتاج أحد الباقين لم يبع نصيبه فظاهر]؛ لأنه قد تعلق به حق الحرية، والمحتاج لا يعلم هل هو المدبر أم غيره من الميت والحي فلم يجز له بيعه بحال ولكن يسعى العبد في نصيب المحتاج؛ لأنه لا وجه لإلزام الورثة لدفع قيمة نصيبه، ونحن لا نعلم هل مورثهم هذا المدبر أولا أم لا، فلم يبق (إلا بأمر المدبر) بالسعاية في نصيب المحتاج، فعلى هذا لو احتاجوا جميعا جاز لهم بيعه، ولو احتاج واحد أو اثنان لم يجز بيعه ولا يلزم أحدا منهم لصاحبه شيء [لأنه لا يلزمه لهما شيء] إلا وله عليهما مثل ما يلزم لهما [والله أعلم].
Sayfa 305