Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
Bölgeler
•Umman
İmparatorluklar & Dönemler
Pate'nin Nabhānī hükümdarları (Pate Adası, modern Kenya kıyısı), 600-1312 / 1203-1894
Son aramalarınız burada görünecek
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وأما في الماء والطعام فإنه يعتق (عند شرب شيء) من الماء وأكل شيء من الطعام سواء كان قليلا أو كثيرا.
[(ح) يعني سواء كان ما أكل قليلا أو كثيرا بعد أن كان المأكول مما لا يمكنه استيعابه في مجرى العادة].
(ص) وإذا علق الحكم بشروط مكررة بغير حرف عطف وأخر الجواب كأن يقول: إن قدم زيد، إن قدم عمرو وإن قدم عبد الله إنه يعتق لحدوث أيها حصل ولا يعتبر حدوثها جميعا لأنه مشروط بشرط قد حصل فيجب حصول المشروط ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره في ذلك إلا أن تكون بينهما نية عملت النية في ذلك.
وإذا كرر الشروط بحرف عطف كأن يقول: أنت حر إن قدم زيد وعمرو وعبد الله، أو [تقول]: إن قدم زيد وعمرو وعبد الله فأنت حر ثم حصلت الشروط أو بعضها إنه لا يعتق إلا بقدوم الجميع، لأن الواو في اللغة معناها الجمع من غير ترتيب، فإن أخرجه عن ملكه ثم استعاد ملكه، ثم وقع شيء من هذه الشروط ثبت المشروط سواء كان قد أخرجه عن ملكه ثم استعاده أم هو باق على ملكه.
Sayfa 300