91

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والمرتضى (1)، واختاره العلامة (2).

(ب): عدمه. وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (3).

وهو مذهب المفيد (4)، وأبي علي، وابن إدريس (5)، واحتج ابن إدريس بصحة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع، ولا يصح طلاق الحائض قطعا، فلا يكون الدم حيضا.

والكبرى: ممنوعة، فإن الغائب يصح طلاقه مع الحيض، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر؟.

(ج): التفصيل: وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟

قال: فقال لي: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي. وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها، فإن</div>

Sayfa 153