541

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة، ويعزران، الثالث: من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال <div>____________________

<div class="explanation"> (4) تغاير السبب، كالأكل والجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل والجماع مطلقا، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) سواء كفر عن الأول أولا، واختاره الشهيد (3) وقال المصنف: لا يتكرر مطلقا وإن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح (4).

قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.</div>

Sayfa 47