526

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب) القضاء خاصة قاله التقي (1) والقاضي (2) وهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنه قال: هو مكروه، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (3) وقال ابن بابويه في كتابه، بتحريمه (4).

(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف (5).

(د) قال الصدوق في المقنع (6) وأبو علي (7): لا بأس به، ولم يذكره الحسن في المفطرات.

الثانية: مضغ العلك وفيه قولان:

(أ) التحريم، وهو مذهب الشيخ في النهاية (8) ووجهه أن أجزاءه لا تليم في الفم إلا بعد تحليل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة. ويجاب عنه بأن تحليل الأجزاء منه غير معلوم ، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي</div>

Sayfa 30