517

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> والاقتصاد وكتابي الأخبار لا يجزيه (1) وبه قال السيد (2) والصدوقان (3) والتقي (4) وسلار (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) والمصنف (8) والعلامة (9) إلا أن يثبت قبل الزوال فيجزي، لإنشاء النية في وقتها، وهو الوجه.

ويحتمل العدم، للنهي عن النية الأولى، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر، وحكمه وجوب القضاء، وإن وجب الإمساك في باقية.

(د) لو صامه بنية أنه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء وللشيخ قول بالإجزاء حكاه عنه العلامة (10) ولم يعتد به المصنف، ولم يذكره في الشرائع، وجزم بعدم الإجزاء فيه (11).

(ه‍) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان:</div>

Sayfa 21