Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في القضاء ثم يفوت وقتها.
وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.
<div>____________________
<div class="explanation"> الاكتفاء، وهو مذهب المرتضى (1) وابن إدريس (2) للأصل، ولأنه زمان تعين للصوم، فكان كرمضان.
وعدمه، بل لا بد من التعيين، وهو مذهب الشيخ (3) والعلامة (4) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم، فافتقر إلى التعيين، ولكونه أحوط.
قال طاب ثراه: وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.
أقول: الصوم إما واجب أو ندب، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة:
الأول: الواجب المعين، وتجب فيه النية من الليل، ولو من أوله، مستمرا على حكمها، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا، فيكفر.
وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال:
يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن</div>
Sayfa 11
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin