497

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفي مستحقه (عليه السلام) أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

<div>____________________

<div class="explanation"> (د): يباح المناكح خاصة، وهو اختيار المفيد (1).

قال طاب ثراه: وفي مستحقه (عليه السلام) أقوال.

أقول: البحث هنا يقع في فصلين:

الأول: في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال:

(ألف): إنه مباح، ذهب إليه سلار (2).

(ب): صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة، ذهب إليه المفيد (3).

(ج): حفظه بالوصية حتى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي (4).

(د): حفظه بالوصية أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية (5).

(ه‍): صرف النصف إلى الأصناف، وما زاد يصنع بمستحقه، وهو.

الفصل الثاني: في مستحقه (عليه السلام) وما يصنع به.</div>

Sayfa 570