494

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.

الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ومنهم: من قال: باشتراك المسلمين في الظاهر، كالشيخ في المبسوط (1)، والعلامة في القواعد، (2) وقواه في التذكرة (3)، لشدة احتياج الناس إليها، فلو كانت من خصايصه لافتقر المتصرف فيها إلى إذنه، وذلك ضرر وضيق، فيكون منفيا بالآية والرواية. وأما الباطنة على هذا القول، فالأقرب عدم اختصاصه بها، ولا نقول باشتراك المسلمين فيها، بل هي كالموات فمن أحيا منها شيئا ملكه، ويجوز للسلطان إقطاعها، وعلى القول الأول يكون له، وعلي الثاني يختص بما يكون في ملكه.

قال طاب ثراه: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، وإن غزوا بأمره كان للإمام الخمس (4).

وعليها عمل الأصحاب، ويؤيدها أن ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، ولأنه ربما كان نوع مفسدة فالمنع أدعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها</div>

Sayfa 567