491

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> السهام بينهم على قدر كفايتهم ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم (1).

وإنما جعلناه ظاهر الشيخ لأن هذه العبارة لا تدل بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام، بخلاف عبارة التقي فإنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل.

وباقي الأصحاب على الثاني، للأصل.

ولرواية البزنطي في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ إنما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام (2).

وأشار ابن إدريس إلى الاستحباب، (3) واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).</div>

Sayfa 564