485

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

<div>____________________

<div class="explanation"> أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم فالمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام (1).

وعن محمد بن يزيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا، وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل (2).

وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم (3)، والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

وأما الإجماع: فمن عامة علماء الإمامية لا يختلفون فيه.

قال طاب ثراه: ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي.

أقول: للأصحاب في اعتبار النصاب في المعدن ثلاثة أقوال.</div>

Sayfa 558