482

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، و أرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز.

<div>____________________

<div class="explanation"> مقدمة لما فرض الله سبحانه الزكاة لسد خلة الفقراء، وجبر حال المساكين، وكان ذلك طهارة للأغنياء بتكفير ذنوبهم، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) (1)، ولما كان المطهر للشئ يحمل وسخه غالبا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الصدقة أوساخ الناس) (2) فأكرم الله سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله) ومحاويج ذريته عن التلبس بأوساخ أمته، لشرف منصبه وعلو درجته، فعوضه عنها بالخمس وزاد فيه، إذ هي ربع العشر، وجعل موضوع أكثر من موضعها وشروطه أقل من شروطها، توسعة عليه وعلى ذريته.</div>

Sayfa 555