466

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وأما اللواحق فمسائل:

الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.

الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها على الأصناف أفضل، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت.

الثالثة: لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.

الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له، ورثته أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

أقول: الأول اختيار الصدوقين (1)، والشيخ (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر</div>

Sayfa 537