Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا، ففيها عشرة قرايط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة. ونصاب الفضة الأول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل. ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي وزكاته إعارته. ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا، لمدة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.
ولا يجبر الجنس الآخر.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط.
أقول: هذا هو المشهور عند أصحابنا، وقال الفقيه: (ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا، ففيه مثقال) (1).
احتج الأولون: بعموم الأمر بإيتاء الزكاة في الآية، وفي قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم (2).</div>
Sayfa 514
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin