440

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة. ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالخلطة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والثاني: مذهب الصدوقين (1)، والسيد (2)، والحسن (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6).

احتج الأول بالاحتياط، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (7).

احتج الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى: (ولا يسئلكم أموالكم) (8).</div>

Sayfa 511