438

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب، ولا يتعلق ما زاد، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا.

الشرط الثاني: السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.

الثالث: الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه.

ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط.

الرابع: ألا تكون عوامل.

<div>____________________

<div class="explanation"> الفرض، ويجب فيها أربع شياه؟ أو يجب الثلاث خاصة ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ، ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟

فيه مذهبان فالأول: مذهب الشيخ (1)، وأبي علي (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، والمفيد</div>

Sayfa 509