428

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

كتاب الزكاة وهي قسمان الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:

الأول: من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف. فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا. ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

(ما نقص مال من زكاة) (1).

<div>____________________

<div class="explanation"> مقدمة الزكاة لغة: النمو والطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، وزكى قلبه إذا طهر، والنفس الزكية: الطاهرة من الذنوب.

وشرعا: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء.

فالصدقة كالجنس، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، وبأصل الشرع يخرج المقدر بالنذر، وبقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.

وسميت زكاة: لازدياد الثواب، وإثمار المال بإخراجها. ولقوله (عليه السلام):</div>

Sayfa 499