Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أجازه الشافعي وأحمد (1)، مع منعهما من الجمع في الحضر، لما روي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (2).
وروى مسلم: أن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (3).
(ب): جاز أن يريد بالجمع إيقاع الصلاتين من غير نوافل بينهما، وإن كانت راتبة، واختص السفر بهذا الحكم لأنه في مظنة الاشتغال وتشعب القلب، فكان الجمع مشتملا على تعجيل تفريغ الذمة، وهو أولى من الاشتغال بالنافلة، وربما كان إماما وفي المأمومين من له شغل، واشتغاله بالنافلة وانتظار المأموم له إضرار به وتشويش لخاطره، أو مفوت للمأموم عن الجماعة، كما جاز التأخير لانتظار الجماعة، جاز الجمع لتحصيلها. ثم المصلي إن أراد إيقاع النافلة الراتبة بعد فريضتها، ووقتها باق صلاها أداء، ولا يضر ترك الترتيب، كما لو أحرم الإمام فإن المأموم بترك نافلته، ثم يصليها بعد الفريضة مع بقاء وقتها أداء. وأما معنى الجمع في الحضر فمعناه أن يوقع الصلاتين في وقت واحد، سواء كانت الأولى أو الثانية، وإن كان بينهما نوافل.
(ج): إن الجمع وإن كان جائزا في الحضر، لكنه ليس أفضل من التفريق، بل ذهب بعض الأصحاب إلى أفضلية التفريق، لأن توزيع العبادة على الزمان أفضل، ففي السفر الأفضل الجمع عكس الحضر.</div>
Sayfa 496
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin