412

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الثالث أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر واللاهي بصيده.

ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي. وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج): الزمان مع بلوغها ليس معتبرا، فلو قطعها في أيام فله القصر.

(د): البحر كالبر، فتقصر مع بلوغها، وإن قطعها في ساعة.

(ه‍): اعتبار المسافة من حدا الجدران، لا من البساتين والمزارع.

(و): لو جمع سور قرى، لم تعتبر السور في المساحة والترخص، بل قريته. ولو كان البلد كبيرا خارجا عن العادة، اعتبر محلته.

قال طاب ثراه: ويقصر لو كان الصيد للحاجة، ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

أقول: الصيد على ثلاثة أقسام: فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا، وما كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني الصوم والصلاة، أو في الصوم خاصة ؟.

بالثاني: قال المفيد (1).</div>

Sayfa 482