405

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

الرابع في صلاة الخوف وهي: مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه، و أمكن أن يقاومه بعض، ويصلي الإمام مع الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلي الإمام بالأولى ركعة، ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج المصنف: بما رواه عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل التشهد فتأخذه البولة، أو يخاف على شئ، أو مرض، كيف يصنع؟ قال:

يسلم وينصرف ويدع الإمام (1).

واختار في الشرايع مذهب العلامة (2).

قال طاب ثراه: جاز أن يصلي صلاة ذات الرقاع، وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي.

أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، إحديهما وهي المذكورة في الكتاب، رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وفي المغرب</div>

Sayfa 475