397

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1).

والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الأكثر، والمصنف (2)، والعلامة في القواعد (3).

(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح، والقراءة أفضل (4).

(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد (5)، و ابن إدريس (6).</div>

Sayfa 467