394

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال التقي: لو كان بين الصفين ما لا يتخطى (1)، لم يصح.

احتج بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).

وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة (3)، عملا بأصالة الصحة.

فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (4)، والأقرب الصحة كمذهب العلامة (5)، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.

وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماءة ذراع (6). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (7) لأنه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب</div>

Sayfa 464