386

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> فرع وإذا ثبت كونه كثير السهو، متى ينتقل عنه؟

فاعلم: أنه ينتقل عنه بصلاة واحدة يصليها خالية عن الشك، فإن عرض له بعدها في صلاة أخرى شك، تداركه، ويرجع إلى كثير السهو في الرابعة على قول ابن إدريس.

(ب): لا حكم للسهو في السهو، لأنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا، ويدوم التدارك، فيكون مشقة عظيمة، فيكون منفيا، ولقول الصادق (عليه السلام):

(ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة) (1) ولأنه شرع لإزالة السهو فلا يكون سببا في زيادته، بل يبني على وقوع ما شك فيه.

وفسر على أنحاء:

(ألف): أن يسهو في السهو فيقول: لا أدري سهوت أم لا.

(ب): أن يسهو فيما أوجبه السهو، كما لو شك هل أتى بسجدة من سجدتي السهو، أو سها في شئ من أفعالها.

(ج): إجراؤه على عمومه، أي ما وجب بسبب السهو والشك، سواء كان سجودا أو غيره، كالاحتياط، بأن يشك في عدده، فإنه يبني على وقوع ما شك فيه.

أما لو ترك شيئا من أفعاله كسجدة منه، أو تشهد، فإنه يقضيه بعد التسليم، ولا يسجد عنه. وكذا لو تلا في السجدة المنسية فشك في شئ من أفعالها، فإنه يبني على وقوعه، ولو سها عن تسبيحها أو عن بعض الأعضاء لم يسجد للسهو عنه. أما لو تيقن.

ترك ركن من الاحتياط، فالأقرب البطلان.</div>

Sayfa 456