379

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> ويؤيده قول الصادق (عليه السلام): (وهما قبل التسليم، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك " (1).

(ج): التفصيل، وهو فعله قبل التسليم إن كان للنقصان، وإن كان للزيادة فبعده، وهو مذهب أبي علي (2)، وبه قال مالك، والمزني، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم (3). ويؤيده قول الرضا (عليه السلام): (إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده) (4).

(د) العمل بهذا التفصيل في حال التقية، وهو مذهب الصدوق (5)، ووجهه الجمع بين الأخبار.

تنبيه وإذا جعل قبل التسليم، كان محله بعد التشهد، فإذا سجدهما تشهد بعدهما، ثم سلم.

فرع لو نسي السهو فسلم ثم ذكر، وجب لذلك سجود السهو، لوجود المقضي وهو ترك واجب حتى جاوز محله.</div>

Sayfa 449