377

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

<div>____________________

<div class="explanation"> حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا.

وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أو زدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هو المدعى بعينه.

واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.

ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته، كالجهر والإخفات (1).

قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الأشهر.

أقول: في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب:

(ألف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة (2)، والفقيه (3)، والتقي (4)،</div>

Sayfa 447