Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان، ولو لم يرفع رأسه. لو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره.
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد. فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال العلامة في المختلف: والأقرب عندي التفصيل، فإن خرج عن كونه مصليا، يذهب ويجئ أعاد، وإلا فلا، جمعا بين الأخبار (1).
قال طاب ثراه: وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان.
أقول: إذا شك المصلي في شئ من أفعال الصلاة وقد انتقل عن محله، لم يلتفت. وإن كان في موضعه أتى به. فلو شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الركوع.
فإن ذكر أنه كان قد ركع، قيل فيه ثلاثة أقوال.
(ألف): صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا، قاله الشيخ في الجمل (2)، والمبسوط (3).
(ب): تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين، وبطلان</div>
Sayfa 441
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin