Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة:
الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو: إما عمد أو سهو، أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية. ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغضوب، والمواضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وأن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.
<div>____________________
<div class="explanation"> المقصد الثالث في التوابع قال طاب ثراه: وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت.</div>
Sayfa 437
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin