Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
مسائل خمس الأولى: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.
الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> أبو علي فإنه جعله في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها، ليصل القراءة بالقراءة (1).
احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى ويركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا (2).
احتج أبو علي: بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).
وأجيب: بأنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع، لأنها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.
وبحملها على التقية، لأن ذلك موافق لمذاهب العامة.
قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت أقول: هنا ثلاثة أبحاث.</div>
Sayfa 419
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin