Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة (الجماعة)، ومنعه قوم.
السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
السابعة: لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام، سجد ونوى بهما للأولى.
<div>____________________
<div class="explanation"> للإعلام بأوقات الصلوات وقد حصل، إذ وقت العصر هنا عقيب صلاة الظهر بلا فصل. ولأنها صلاة يستحب الجمع بينها وبين السابقة عليها، فيسقط أذانها كعرفة والمشعر والجمعة (1).
قال طاب ثراه: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان، استحب الجمعة، ومنعه قوم.
أقول: إذا أمكن في حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر والخطبتان استحب الاجتماع، وإيقاع الجمعة بنية الوجوب ويجزي عن الظهر، قاله الشيخ في النهاية (2)، والتقي (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).</div>
Sayfa 413
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin