338

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> واحتج الأولون: بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (وإنما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الإمام) (1).

وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام)، جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. وبأن الفائدة من الخطبة الوعظ، وإنما يحصل بالإنصات والسماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، وأيضا فإن القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (2) والأمر للوجوب.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. والمعتمد الأول.

الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة. والمراد به من الخطيب والمستمع، لكنه ليس مبطلا للجمعة من كل منهما لو فعله، والفائدة في الإثم والعصيان ووجوب التوبة، والتعزير، والحكم بصحة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.

وفيه مذهبان.

فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية (3)، وموضع من الخلاف (4)، وبه قال ابن حمزة (5)، والتقي (6).</div>

Sayfa 408