336

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما، مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ. وأن يسلم أولا، و يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.

الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.

الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.

والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر (1).

وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (2).

وأجمعوا أن الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.

واحتج المجوزون: بأن الجمع بين الأولى الثانية، هو الجواز.</div>

Sayfa 406