Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.
أقول: وجه الأحوطية، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السلام) (1) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (2).
ويحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. ولأنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب.
وفعله (عليه السلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.
قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة (3) متابعة للشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).</div>
Sayfa 404
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin