334

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب.

أقول: وجه الأحوطية، احتمال الوجوب، لفعله (عليه السلام) (1) والتأسي واجب، ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يخطب وهو قائم، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (2).

ويحتمل الاستحباب، لأصالة البراءة. ولأنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب.

وفعله (عليه السلام): كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب، وإذا لم يعلم الوجه الذي أوقعه عليه، لا يجب علينا المتابعة فيه.

قال طاب ثراه: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب الإيقاع قبل الزوال، قاله ابن حمزة (3) متابعة للشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).</div>

Sayfa 404