Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط. وأيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.
وعن الثاني أنه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا.
وعن الثالث: أن المراد أغلبية أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع والسجود.
وعن الرابع: أنه محمول على من سهى عن التسليم وظن أنه فعله ثم أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، ولهذا قال: نصلي ثم نجلس، وثم للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تمامية الصلاة. وأيضا إنما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء، ولا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.
وعن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لأن القائل بوجوبه لا يقول بركنيته حتى تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.
وفيه نظر: لأنه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدل على خروجه بالتشهد، وذلك يدل على عدم وجوب التسليم. ولمانع أن يقول: بل يدل على عدم جزئيته، ولا يلزم منه عدم وجوبه. والأولى التمسك في الوجوب بمواظبته (عليه السلام) عليه. وقال (عليه السلام): صلوا كما رأيتموني أصلي (1). وللاحتياط، فإن الصلاة لما كانت أهم العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم.
البحث الثاني في صيغة التسليم المخرجة.
وفيها ثلاثة أقوال (ألف): أوجب الشيخ في المبسوط: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))</div>
Sayfa 387
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin