294

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وفي ظهرين الجمعة بها وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر. و نوافل النهار إخفات، ولليل جهر. ويستحب إسماع الإمام من خلفه قرائته ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج الأولون: بوجوه.

(ألف): قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة المزمل: 2">﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾</a> (1) والأمر للوجوب، و (ما) للعموم، ولا وجوب في غير الصلاة، فيجب فيها قراءة كل ما تيسر من القرآن، خرج ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع، فيبقى الباقي على أصله عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع.

(ب): ما رواه منصور بن حازم: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة من سورة ولا بأكثر (2).

(ج): الاحتياط احتج الآخرون: بالأصل، وبرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (3).

ومثلها رواية الحلبي (4)، وهما من الصحاح، وحملا على الضرورة.

قال طاب ثراه: وفي ظهري الجمعة بها وبالمنافقين. وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر.

أقول: الأظهر بين الأصحاب استحباب السورتين في الجمعة وظهرها . وذهب</div>

Sayfa 364