270

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

السادسة فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن، ويجوز على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.

وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.

ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه، و يجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع إلا مع الضرورة.

أقول: الجواز مذهب المرتضى في المسائل الموصلية، والمسائل المصرية الثانية (1) مستندا إلى رواية ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟

أليس هو من نبات الأرض؟ (2).

وأجيب: بعد تسليم السند ، بحمله على التقية.</div>

Sayfa 339