Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> لم يجب التأخير عند الشيخ (1) تحصيلا لفضيلة أول الوقت، وحذرا من حصول المسقط اختاره العلامة (2)، ويجب مطلقا لجواز الحصول، عند المرتضى (3)، وسلار، بناء على أصلهما في أصحاب الأعذار (4).
(ه): قال المصنف في النافع: يجوز الاستتار بكل ما يستر العورة كالحشيش و ورق الشجر (5)، وهذه العبارة يعطي جواز الاستتار بالورق مع الاختيار.
وفي الشرايع: ولو لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر (6)، وكذا العلامة في كتبه جعل مرتبة الورق عند فقدان الثوب (7)، وكذا الشيخ في المبسوط (8)، وابن إدريس (9).
والتحقيق: أنه إن فرض من ورق الشجر والحشيش ما يستر به العورة وتتمكن من الركوع والسجود فيه، مع أمنه من تمزقه، جاز اختيارا، والثوب أفضل، لزيادة الاستظهار به. وإن لم يأمن تمزقه وتناثره لم يجز اختيارا.
(و): ولو لم يجد ساترا ووجد طينا، وجب عليه أن يطين عورته. قال الصادق</div>
Sayfa 333
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin