Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> واختاره ابن إدريس (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).
(ج): أنه جميع البدن ما عدا الوجه فقط، وهو قول الشيخ في الإقتصاد (4).
احتج العلامة: بأن الكفين ليسا من العورة، إذ الغالب كشفهما دائما، لا مساس الحاجة إليه للأخذ والعطاء وقضاء المهام، وكذا الرجلان، بل كشفهما أغلب في العادة (5)، ولو كانا من العورة، لنقل، لعموم البلوى به، فتتوفر الدواعي على نقله، فعدم اشتهاره يدل على أنه لم ينقل، فيكون مندرجا تحت عموم الإباحة، وبصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (6).
والدرع: هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس، والقميص لا يستر القدمين غالبا.
فروع (ألف): لو انكشفت عورته في الصلاة. فإن لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، سواء طالت المدة أو قصرت، قليلا كان المنكشف أو كثيرا. لسقوط التكليف مع عدم العلم، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل</div>
Sayfa 331
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin