256

Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Soruşturmacı

مجتبى العراقي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2).

والمنع: مذهب الصدوق (3)، وأبي علي (4)، وظاهر المفيد (5)، وقواه العلامة في المختلف (6)، واختاره فخر المحققين (7).

احتج الأولون: بوجوه.

(ألف): أصالة عدم التحريم.

(ب): إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما، وهو الاستعانة بهما في الملابس، وليسا بلباس تام، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد، فكان وجودهما كعدمهما.

(ج): روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه</div>

Sayfa 325