Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2).
والمنع: مذهب الصدوق (3)، وأبي علي (4)، وظاهر المفيد (5)، وقواه العلامة في المختلف (6)، واختاره فخر المحققين (7).
احتج الأولون: بوجوه.
(ألف): أصالة عدم التحريم.
(ب): إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما، وهو الاستعانة بهما في الملابس، وليسا بلباس تام، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد، فكان وجودهما كعدمهما.
(ج): روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه</div>
Sayfa 325
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin