Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Muhadhdhab Al-Bar'i Fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Soruşturmacı
مجتبى العراقي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
قم
وفي الثعالب والأرنب روايتان، أشهرهما، المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، أو في الحرب.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الروايتين: بضعف التمسك بهما.
أما الأولى: فلاشتمالها على تسويغ الصلاة في الفنك، فتسقط الاحتجاج بها رأسا، لأنهم غير قائلين به، ولجواز حملها على حالة الضرورة.
وأما الثانية: فضعفها من وجهين.
(ألف): من مقاتل، فإنه واقفي خبيث.
(ب): أنها مرسلة، لأن أصلها محمد بن يعقوب، عن عبد الله بن إسحاق، عن مقاتل بن مقاتل، الخبر.
قال طاب ثراه: وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.
أقول: أما رواية الجواز في الثعالب: فهي ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس (1).
وفي معناها رواية جميل، عن الحسن بن شهاب، عنه (عليه السلام) (2).
وأما في الأرانب: فما رواه محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروهة (3) وهي مقطوعة، ومشتملة على المكاتبة، فتحمل على</div>
Sayfa 322
1 - 2.538 arasında bir sayfa numarası girin